رأيت النبي ﷺ بالعرج (^١) يصب على رأسه الماء وهو صائم من
العطش أو من الحر. [١٤٣٣]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٣٦٥]، وَالنَّسَائِيُّ (^٢) [في الكبرى ٣٠٢٩] مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ﵃.
١٩٥٤ - وعن شداد بن أوس: أنه قال: رأي النبي- ﷺ رجلا يحتجم لثماني عشرة خلت من رمضان فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم ". [١٤٣٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٣٦٩]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٣١٣٩]، وَابْنُ مَاجَه [١٦٨١] عَنْه، وَصَحَّحَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيهِ.
قال المصنِّف ﵀:
وتأوَّله بعضُ من رخَّص فِي الحِجامة: أي: تعرَّضا للإفطار، المحجوم للضعف، والحاجمِ لأنّه لا يأمَن من أَنْ يصِل شيء إلى جَوْفه بمصِّ المَلازم (^٣) (^٤).
• قُلْتُ: جَزَمَ الشَّافِعِيُّ ﵁، بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ.
١٩٥٥ - وروي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي- ﷺ أنه قال "من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله".
(^١) موضع بين مكة والمدينة.
(^٢) وإسناده صحيح.
(^٣) جمع ملزمة؛ وهي قارورة الحجامين.
(^٤) وإسناده صحيح، ولا داعي لتأويله بما قاله المؤلف، فقد ثبت أن النبي ﷺ رخص بالحجامة للصائم، وذلك دليل على نسخ هذا الحديث؛ وراجع - لتفصيل هذا - "الإرواء" (٩٣١).