• أَبُو دَاوُدَ (^١) [٢٣٨٦] فِيهِ عَنْهَا.
١٩٤٧ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رجلا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له. وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. [١٤٢٧]
• أَبُو دَاوُدَ (^٢) [٢٣٨٧] عَنْهُ فِيهِ.
١٩٤٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: "من ذرعه (^٣) القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض".
ضعيف. [١٤٢٨]
• الأَرْبَعَةُ [د ٢٣٨٠ ت ٧٢٠ س الكبرى ٣١٣٠ ق ١٦٧٦] عَنْهُ فِيهِ، وَقَالَ الترمذي: حَسَن غَرِيبٌ، وَقَالَ أحْمَدُ: لا يَصِحّ، وَقَالَ البخاري: لا أَرَاهُ مَحْفُوظًا (^٤).
١٩٤٩ - وعن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر. قال: ثوبان صدق وأنا صببت له وضوءه. [١٤٢٩]
(^١) إسناده ضعيف؛ فيه ثلاثة ضعفاء؛ وقد ضعفه أبو داود نفسه.
(^٢) فِي إسناده ضعف؛ لكن شواهد يصح بها، خرجت بعضها فِي "التعليقات الجياد"، وانظر "الصحيحة" (١٦٠٦).
(^٣) سبقه وغلبه بلا اختياره.
(^٤) قلت: كذا قال الإِمام البخاري! وذلك على ما أحاط به علمه، وقد عرفه غيره - كأبي داود - من حديث حفص بن غياث، متابعًا لعيسى بن يونس.
ولذلك فالحديث صحيح، كما حققته فِي "الإرواء" (٩٢٣).