١٩٢٧ - وقال أبو هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال في الصوم. فقال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله ﷺ قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني". [١٤١١]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٩٦٥) م (٥٧/ ١١٠٣)] عَنْهُ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
١٩٢٨ - عن حفصة ﵂ -عن النبي ﷺ أنه قال: "من لم يجمع (^١) الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له". [١٤١٢]
• الأَرْبَعَةُ (^٢) [د ٢٤٥٤ ت ٧٣٠ س ٤/ ١٩٦ ق ١٧٠٠] عَنْهَا فِيهِ.
ويُروى موقوفًا على حَفْصَةَ -.
• ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٤٥٤]، وَالنَّسَائِيُّ [٤/ ١٩٦ - ١٩٧] فِيهِ.
١٩٢٩ - وقال: "إذا سمع النداء (^٣) أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه (^٤) ". [١٤١٣]
(^١) الإجماع: العزم والاتفاق، يقال: أجمع على الأمر، وأزمع عليه: إذا صمم العزم، قال تعالى -: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ﴾؛ أي: أحكموه بالعزيمة.
(^٢) وإسناده صحيح، ولا يعله وقف من أوقفه؛ كما بينته فِي "الإرواء" (٩١٤).
(^٣) أي: أذان الصبح فِي رمضان.
(^٤) أي: حتى يشرب الماء الذي هو فيه.