أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [١٧٨٩]، مِنْ هَذَا الوَجْهِ بِلَفْظِ: "لَيسَ فِي الَمالِ حَقٌ سِوَى الزَّكَاةِ" وَالجَمْعُ بَينَهُمَا مَعَ الاضْطِرَابِ صَعْبٌ (^١).
١٨٥٧ - وسئل رسول الله ﷺ ما لشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء (^٢) ". قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح". [١٣٥٩]
• أبو دَاوُدَ (^٣) [١٦٦٩، ٣٤٧٦] فِي الزَّكَاةِ وَالبُيُوع عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا.
١٨٥٨ - وقال: "من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية (^٤) منه فهو له صدقة". [١٣٦٠]
• النَّسَائِيُّ (^٥) [الكبرى ٥٧٥٧] فِي إِحْيَاءِ الَمَوَاتِ عَنْ جَابِرٍ.
(^١) قلت: بالإضافة إلى العلل الأخرى.
(^٢) عند عدم احتياج صاحبه إليه.
(^٣) إسناده ضعيف.
(^٤) العافي: الوارد، وكل طالب رزق أو خير: من إنسان، أو بهيمة، أو طائر؛ من عفوته؛ أي: أتيته أطلب معروف.
والعافية: الجماعة.
وضمير (منه): لحاصل الأرض وريعها. اهـ. "مرقاة".
(^٥) قلت: ورواه أحمد وغيره بأسانيد بعضها صحيح.
لكن اختلف الرواة فِي حرف من الشطر الأول من الحديث، فبعضهم قال: "فله فيها أجر" - كما هنا -، وبعضهم قال: "فهي له"، ولم يتبين لي الراجح منهما حتى الآن، وانظر "الصحيحة" (٥٦٨).