• الثَّلاثة [د ١٦٥٠ ت ٦٥٧ س ٥/ ١٠٧] مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافع في الزَّكَاةِ، وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (^١).
١٧٧١ - وقال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة (^٢) سوي". [١٢٩٣]
• أَبُو دَاوُدَ [١٦٣٤] فِي الزَّكَاةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو ﵁.
وَهُوَ عِنْدَ الترمذي (^٣) [٦٥٢] بِلَفْظِ: "قَوِيّ" - بدل: "سَوِيِّ"، وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.
١٧٧٢ - ويروي: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". [١٢٩٤]
• أَبو دَاوُدَ [١٦٣٣] وَالنَّسَائِيُّ (^٤) [٥/ ٩٩ - ١٠٠] مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُدَيِّ بْنِ الخِيَارِ أَخبَرَني رَجُلانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النبِي ﷺ وَهُوَ في حَجةِ الوَدَاع وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلاهُ منها، فَقَالَ ﷺ: "إِن شِئْتُمَا أَعْطَيتُكُما، وَلا حَظٌ … " فَذَكَرَهُ.
١٧٧٣ - وقال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني". [١٢٩٥]
• أَبُو دَاوُدَ [١٦٣٥]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٤١] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ.
ويروى: "أو ابن السبيل".
(^١) قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين،
(^٢) المرة: القوة.
(^٣) وقال: "حديث حسن".
قلت: وهو كما قال أو أعلى؛ فإن له طريقين عن ابن عمرو، وشاهدًا من حديث أبي هريرة وغيرهما، وهي مخرجة في "الإرواء" (٨٧٧).
(^٤) وإسناده قوي، وهو مخرج في "الإرواء" (٨٧٦).