وسلم قال: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق". [١٢٦٩]
• النَّسَائِيُّ (^١) [٥/ ٤٠] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.
١٧٤٤ - وعن موسى بن طلحة أنه قال: كان عندنا كتاب معاذ بن جبل ﵁ عن النبي ﷺ أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
مرسل [١٢٧٠]
• البَيهَقِيُّ [٤/ ١٢٨ - ١٢٩]، وَالبَغَويّ، في "شَرْحِ السُّنَّةِ" مُرْسَلٌ.
وَأخْرَجَه الطبَرَانِيُّ [] مِنْ حَدِيثِ أبِي مُوسىَ وَمُعَاذٍ (^٢).
١٧٤٥ - وعن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ قال في زكاة الكروم: "إنها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا". [١٢٧١]
• الأربعَةُ (^٣) [د ١٦٠٢ ت ٦٤٤ س ٥/ ١٠٩ ق ١٨١٩] عَنْهُ فِيهَا.
١٧٤٦ - عن سهل بن أبي حثمة ﵁ حدث أن رسول الله ﷺ كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا
(^١) قلت: رواه مسلم (٣/ ٦٧) عنه … بهذا اللفظ تمامًا!
(^٢) قلت: وأخرجه الدارقطني، والحاكم - وصححه -، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
وقد أعل بالانقطاع؛ وأجبت عنه في "الإرواء" (٨٠١).
(^٣) وقال الترمذي: "حسن غريب".
قلت: وفي إسناده ضعف وإرسال، وقد بينته في "الإرواء" (٨٠٥).