725

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٦ - كتاب الزَّكاةِ
[١ - باب]
مِنَ "الصِّحَاحِ":
١٧١٣ - عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فقال: "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". [١٢٤٣]
• الجماعَةُ عَنْهُ [خ (١٤٩٦) م (١٩/ ٢٩) د ١٥٨٤ ت ٦٢٥ س ٥/ ٢ ق ١٧٨٣] في الزكاةِ.
١٧١٤ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"، قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها - ومن حقها حلبها يوم وردها - إلا إذا كان يوم القيامة

2 / 245