616

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

• الجَماعَةُ [خ (٥٤٧٣) م (٣٨/ ١٩٧٦) [د ٢٨٣١ ت ١٥١٢ ق ٣١٦٨ س ١/ ١٦٧] في الأضَاحِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
١٤٢٣ - عن مخنف بن سليم: أنه شهد النبي ﷺ يخطب يوم عرفة يقول: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة".
ضعيف منسوخة [١٠٤٥]
• كَذَا قَالَ! أحْمَدُ (^١) [٤/ ٢١٥]، وَالأربعَةُ [د (٢٧٨٨) ت (١٥١٨) س (٧/ ١٦٧ - ١٦٨) ق (٣١٢٥)] في الأضَاحِي عَنْه، وَقَالَ الترْمِذِي: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
الفصل الثالث:
١٤٢٤ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة". قال له رجل: يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا منيحة (^٢) أنثى أفأضحي بها؟ قال: "لا ولكن خذ من شعرك وأظفارك وتقص من شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله". [١٤٧٩]

(^١) الحديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي رملة - واسمه: عامر -، وهو مجهول لا يعرف، قال الذهبي: قال عبد الحق: إسناده ضعيف، وصدقه ابن القطان؛ لجهالة عامر.
لكنه قد توبع، كما حققته - أخيرًا - في "صحيح أبي داود" الأضاحي؛ ولذلك نقلته من "ضعيف الجامع" إلى "صحيح الجامع".
(^٢) أصل المنيحة: ما يعطيه الرجل غيره؛ ليشرب لبنها، ثم يردها عليه، ثم يقع على كل شاة؛ لأن من شأنها أن تمنح لها، وهو المراد هنا؛ كذا في "حاشية السندي".
ويؤيده: رواية أبي داود بلفظ: "ضحية" بدل: "منيحة".

2 / 135