سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء". [١٠٠٩]
• الجَمَاعَةُ [خ (٩٦٨) م (٧/ ١٩٦١) د ٢٨٠٠ ت ١٥٠٨ س ٧/ ٢٢٢] عَنْهُ فِيهَا.
١٣٨١ - وقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله -تعالى-". [١٠١٠]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (٥٥٠٠) م ٠١/ ١٩٦٠)] عَنْ جُنْدُبٍ فِيهَا (س [٧/ ٢٢٤]).
١٣٨٢ - وقال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". [١٠١١]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٥٤٦) م (٤/ ١٩٦١)] عَنِ البَرَاءِ فِيهَا.
١٣٨٣ - وقال ابن عمر: كان النبي ﷺ يذبح وينحر بالمصلى. [١٠١٢]
• البُخَارِيُّ [٩٨٢]، وَأبو دَاوُدَ [٢٨١١]، وَالنسَائِي [٣/ ١٩٣]، وَابْنُ مَاجَه [٣١٦١] فِيهَا عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ":
١٣٨٤ - قال أنس ﵁: قدم النبي ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: " ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله ﷺ: " قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر ". [١٠١٣]
• الثلاثةُ (^١) (^٢) س (٣/ ١٧٩ - ١٨٠) د (١١٣٤)] في صلاةِ العِيدَينِ عَنْهُ.
(^١) لم نره عند الترمذي! (ع)
(^٢) وإسناده صحيح؛ وانظر "الصحيحة" (٢٠٢١).