أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ". [٩٥٦]
• مُتفَق عَلَيْهِ (^١) [م (١٧/ ٨٥٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
١٣٠٥ - وقال: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا
إلا أعطاه إياه -قال - وهي ساعة خفيفة". [٩٥٧]
• وَزَادَ مُسْلِمٌ [١٥/ ٨٥٢]: "وَهِيَ سَاعَة خَفِيفَةٌ".
وفي رواية: "لا يوافِقُها مسلم قائمٌ يصلي يَسألُ … (^٢) ".
• لَهُما: [خ (٩٣٥)، م (٨٥٢)].
١٣٠٦ - قال أبو موسى: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". [٩٥٨]
• رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٣) [١٦٨٨٥٣].
مِنَ "الحِسَانِ":
١٣٠٧ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله صلى الله
(^١) كذا عزاه إلى المتفق عليه! والصواب أنه من أفراد مسلم؛ وإليه - فحسب - عزاه المزي في "التحفة" (١٠/ ٢٠٣)، والصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق ١٤٠)، بل صرّح أنه لم يخرجه البخاري! (ع).
(^٢) زاد أحمد (٢/ ٢٧٢): "وهي بعد العصر".
ورجاله ثقات؛ غير محمَّد بن سلمة الأنصاري، فلم أعرفه.
(^٣) وقد أُعل بالوقف، وسائر الأحاديث في الباب تخالفه، فانظر (١٣٥٩ و١٣٦٠ و١٣٦٥)، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد بقوله: "أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة: أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس"؛ ذكره الترمذي (٢/ ٣٦١).
ومن شاء التفصيل حول الحديث؛ فليراجع "فتح الباري" (٢/ ٣٥١).