• البخاري (٥٩٠) عنها فيه.
١١٣٧ - وعن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له: أكان رسول الله ﷺ يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا (^١). [١١٧٩]
• مسلم (٨٣٦) عنه فيه.
١١٣٨ - وعن أنس قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. [١١٨٠]
• مسلم (٨٣٧) عنه فيه.
١١٣٩ - وعن مرثد بن عبد الله قال: أتيت عقبة الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. [١١٨١]
• البخاري (١١٨٤) عنه فيه.
١١٤٠ - وعن كعب بن عجرة قال: إن النبي ﷺ أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها
(^١) فهما مستحبتان، ونفي الأمر بهما لا يستلزم نفي المندوبية - كما توهم البعض -؛ لأنها صلاة، فهي عبادة أقرها رسول الله ﷺ، فتبقى على الأصل - وهو المشروعية والاستحباب -؛ إلا بنهي - وهو منفي -؛ بل ثبت الأمر بهما على التخيير - كما تقدم -؛ فهو يفيد المندوبية أيضًا.