صلى ركعتين (^١)، ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر". [٨٢٨]
• مسلم [(١٠٥/ ٧٣٠) وأبو داود (١٢٥١)]- واللفظ له - فِيهِ وزاد: ثم يخرج ﷺ، فيصلي بالناس صلاة الفجر.
وبعضه في "البخاري" [١١٨٢].
١١١٩ - وقالت عائشة ﵂: لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. [٨٢٩]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (١١٦٩) م (٩١/ ٧٢٤)] فِيهِ عَنْهَا.
١١٢٠ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". [٨٣٠]
• مُسلِم [٩٦/ ٧٢٥] عَنْهَا فِيهِ.
١١٢١ - وقال: "صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين". قال في الثالثة: "لمن شاء". كراهية أن يتخذها الناس سنة [٨٣١]
• البُخَارِيُّ [١١٨٣] عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفلٍ فِيهِ.
١١٢٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا". [٨٣٢]
• مُسْلِمٌ [٦٩/ ٨٨١] عَنْهُ فِيهِ.
١١٢٣ - وفي أخرى له قال: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا" [٨٣٣]
(^١) قال التبريزي: "وزاد أبو داود: ثم غير يخرج … ".
قلت: في "سننه" (رقم: ١٢٥١)، صحيح على شرط مسلم.