• الثلاثةُ [ت ٢١٩ د ٥٧٥ س ٢/ ١١٢] (^١) في الصلاةِ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الأسْوِدِ.
الفصل الثالث:
١١١٠ - وعن بسر بن محجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله ﷺ فأذن بالصلاة فقام رسول الله ﷺ فصلى ورجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله ﷺ: " ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ " فقال: بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له رسول الله ﷺ: " إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ". [١١٥٣]
• مالك (^٢)، والنسائي (٢/ ١١٢) في الصّلاة عنه.
١١١١ - وعن رجل من أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري قال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي شيئا من ذلك؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي ﷺ؟ قال: "فذلك له سهم جمع". [١١٥٤]
• مالك (^٣) (١١)، والنسائي (^٤) في الصّلاة عنه فيها.
(^١) وقال الترمذي (١/ ٤٢٦): "حديث حسن صحيح".
قلت: وسنده صحيح.
(^٢) بإسناد صحيح.
(^٣) رواه أبو داود في "سننه" مرفوعًا، وإسناده ضعيف؛ فيه مجهولان: أحدهما الرجل الأسدي؛ ولذلك أوردته في "ضعيف السنن" (٩٠).
ومن هذا الوجه: رواه أيضًا مالك في "الموطإ" (١/ ١٣٢)؛ لكنه عنده موقوف، فإطلاق عزوه إليه لا يخفى ما فيه!.
وقوله: "له سهم جمع"؛ أي: له نصيب من ثواب الجماعة.
(^٤) كذا في الأصل ولم نره فيه! وإنما رواه أبو داود (٥٧٨)؛ ولم يعزه المزي في "التحفة" (٣/ ١٠٨) إلا إليه! (ع)