أتم من النبي ﷺ وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. [٨٠٨]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٧٠٨) م (٤٦٩، ٤٧٠)] عَنْ أَنَسٍ مِنْ حَدِيثَيْنِ في الصَّلاةِ.
١٠٨٨ - وقال: قال رسول الله ﷺ: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه". [٨٠٩]
• البُخَارِيُّ (^١) [٧٠٩] عَنْهُ فِيهَا.
١٠٨٩ - وقال: "إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء". [٨١٠]
• مُتفَق عَلَيهِ [خ (٧٠٣) م (١٨٣/ ٤٦٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
١٠٩٠ - عن قيس بن أبي حازم قال: أخبرني أبو مسعود ﵁ أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله ﷺ في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال: "إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز: فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة". [٨١١]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٧٠٢) م (١٨٢/ ٤٦٦)] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (^٢) ﵁ فِيهَا س [في الكبرى ٥٨٩١]، ق [٩٨٤].
(^١) وكذا مسلم (٢/ ٤٤)، وقال "فأخفف" بدل: "فأتجوز".
(^٢) في هامش الأصل - ها هنا - ما نصّه: "صوابه: عن أبي مسعود. كتبه عبد الله النجشي - غُفِرَ له - ". (ع)