٢٥ - باب الإِمامة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
١٠٧٤ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أنه: قال النبي ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله - تعالى -فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه". [٧٩٨]
• مُسْلِمٌ [٢٩٠/ ٦٧٣)]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٣٥] في الصَّلاةِ عَنِ أبي مَسْعُودٍ ﵁.
ويُرْوَى: "في أَهْلِهِ، ولا يَقْعدْ في بَيْتِهِ على تَكْرمتِهِ إلّا بإذْنِهِ".
• مُسْلِم [٢٩١/ ٦٧٣] عَنْهُ فِيهَا.
١٠٧٥ - وقال: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمام أقرؤهم". [٧٩٩]
• مُسْلِم [٢٨٩/ ٦٧٢]، وَالنسَائِيُّ [٢/ ٧٧] عَنْ أَبِي سعيد فيهَا.
١٠٧٦ - وقال: "إذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا". [٨٠٠]
• البُخَارِيُّ [(٦٢٨) (٦٣٠) (٦٣١) (٦٨٥) (٨١٩)] في الصلاةِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِث، وَسَيُعَادُ قَرِيبًا، وَلِلْبُخَارِيِّ [٤٣٠٢]، وَالنسَائِيِّ [٢/ ٩] عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَة، عَنْ أَبِيهِ نَحْوُه.