مِنَ "الحِسَانِ":
٩٧٧ - عن عمران بن حصين ﵁: أن النبي ﷺ صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم.
غريب [٧٢٩]
• التِّرْمِذِي (^١) [٣٩٥] عَنْه في الصَّلاةِ.
٩٧٨ - وعن المغيرة بن شعبة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو". [٧٣٠]
• أَبُو دَاودَ (^٢) [١٠٣٦]، وَالتِّرْمِذِيُّ (^٣) [٣٦٤] عَنْهُ فِيهَا.
(^١) وقال: "حسن غريب" - وفي بعض النسخ: "صحيح" -.
قلت: لكن ذِكر التشهد فيه شاذ، كما حققه الحافظ في "الفتح"، وإن جاء ذكره في أحاديث أخرى فيها ضعف، لكن مجموعها قد يعطي قوة، فراجع "الفتح".
ثم تبين لي - بعد النظر في هذه الطرق - أنها ضعيفة جدًّا، لا تصلح لتقوية هذا الحديث، ولذلك يبقى ذكر التشهد بعد سجدتي السهو ضعيفًا شاذًا، لا يصلح العمل به.
(^٢) قال التبريزي: "رواه أبو داود، وابن ماجه".
قلت: وفي إسنادهما جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًّا، حتى إن أبا داود قال عقب الحديث: "وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلّا هذا الحديث".
لكن تابعه إبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع - عند الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٢٥٥) -؛ فالحديث صحيح؛ وانظر "الصحيحة" (٣٢١).
(^٣) هذا الحديث - من كلام النبي ﷺ؛ إنما أخرجه أبو داود وحده.
وأما رواية الترمذي؛ فإنما هي من فعله ﷺ لا من قوله؛ وكذا أخرجه أبو داود =