1384

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

• الجَمَاعَةُ [خ (٦٧٨٩) م (٢/ ١٦٨٤)] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي السَّرِقَةِ.
٣٥٢٤ - وعن ابن عمر ﵂ قال: قطع النبي ﷺ يد سارق في مجن (^١) ثمنه ثلاثة دراهم. [٢٧٠٥]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٧٩٨) م (٦/ ١٦٨٦)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٣٥٢٥ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده (^٢) ". [٢٧٠٦]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٧٩٩) م (٧/ ١٦٨٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣٥٢٦ - عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال: " لا قطع في ثمر ولا كثر (^٣) ". [٢٧٠٧]
• الأربعَةُ (^٤) [د ٤٣٨٨ ت ١٤٤٩ س ٨/ ٨٧ ق ٢٥٩٣] عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَصَحَّحَة ابْنُ حِبَّانَ

(^١) هو الترس.
(^٢) قال العلامة القاري في التعليق على هذا الحديث ما يلي: "قيل: المراد: بيضة الحديد وحبل السفينة، وقيل: كان القطع في ابتداء الإِسلام، ثم نسخ، وقيل: المراد: الحقير؛ فإن النصاب يشارك البيضة والحبل في الحقارة، وقيل: الحقير يؤدي بالاعتياد إلى القطع ويفضي إليه، وقيل: المراد به التهديد، وقيل: يقطع سياسة، والله - تعالى - أعلم".
(^٣) جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه.
وقيل: طلعها.
(^٤) وأعله الترمذي بالإرسال! =

3 / 429