1350

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣٤٣٩ - وَرواه أبو داود عنه عن أبي هريرةَ متَّصلًا. [٣٠٥٩]
٣ - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٤٤٠ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " العجماء جرحها جبار (^١) والمعدن (^٢) جبار والبئر جبار " [٢٦٣٥]
• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [٦٩١٢]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٩٣] في الدِّيَاتِ، وَمُسْلِمٌ [٤٥/ ١٧١٠] في الحُدُودِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١٣٧٧] في الأحْكَامِ، وَالنّسَائِيُّ [٥/ ٤٥] في الرِّكَازِ ﵃.
٣٤٤١ - وعن يعلى بن أمية أنه قال: غزوت مع رسول الله ﷺ جيش العسرة وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فأندر (^٣) ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي ﷺ فأهدر (^٤) ثنيته وقال: " أيدع يده في فيك تقضمها كالفحل (^٥) ". [٢٦٣٦]

(^١) الجبار: الهدر.
(^٢) قال النووى في "شرح مسلم" (١١/ ٢٢٦): "فمعناه: أن الرجل يحفر معدنًا في ملكه، أو في موات، فيمر بها مارٌّ، فيسقط فيها، فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها، فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك لا.
(^٣) أي: أسقطها.
(^٤) أي: أبطل النبي ﷺ ثنيته وما يتعلق بها، ولَمْ يُلزمه شيئًا.
(^٥) أي: من الإبل.

3 / 394