1346

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

مائتي بقرة وعلى أهل الشاةِ ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة (^١) قال: وترك دية أهل الكتاب، لم يرفعها [٢٦٢٧]
• أَبُو دَاوُدَ (^٢) [٤٥٤٢] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّهِ.
٣٤٢٩ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه جعل الدية اثني عشر ألفا (^٣). [٢٦٢٨]
• الأربعَةُ [د (٤٥٤٦) ت (١٣٨٨) س (٨/ ٤٤) ق (٢٦٣٢)] عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِيهِ، وَرَجَّحَ إِرْسَالَهُ الترْمِذِيُّ. (^٤)
٣٤٣٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت (^٥) برخص (^٦) نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان ماة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاةِ ألفي

(^١) الحلة: إزار ورداء.
(^٢) وإسناده حسن، وهو مخرج فِي "الإرواء" (٢٢٤٧).
(^٣) أي: من الدراهم.
(^٤) قلت: وإسناد المرسل صحيح، وإسناد الموصول فيه ضعف؛ مع المخالفة لمن أرسل؛ وتفصيل هذا في "الإرواء" (٢٢٤٥).
(^٥) هاجت: ظهرت.
(^٦) الرخص - بضم فسكون -: ضد الغلاء.

3 / 390