1344

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣٤٢٤ - وقال: "والأسنان سواء الثنية والضرس سواء والأصابع سواء: "هذه وهذه (^١) سواء ". [٢٦٢٣]
• أَبُو دَاوُدَ (^٢) [٤٥٥٩]، فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄.
٣٤٢٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: خطب رسول الله ﷺ عام الفتح ثم قال: " أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قعيدتهم (^٣) لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب (^٤) لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ". [٢٦٢٤]
• أَبُو دَاوُدَ [(٤٥٨٣) (٤٥٣١) (١٥٩١)] في الجِهَادِ، وَابْن مَاجَه [(٢٦٨٥) (٢٦٤٤)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ جَدِّه.
ويروى: "دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ".
• الأربعَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِه فِيهِ.

(^١) أي: الخنصر والإبهام، ويدل على ذلك الحديث الأول من هذا الباب.
(^٢) وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في "الإرواء" (٢٢٧١، ٢٢٧٧).
(^٣) قال التوربشتي: "أراد بالقعيدة: الجيوش النازلة في دار الحرب، يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يرد منه على القاعدين حصتهم؛ لأنهم كانوا ردًا لهم": "مرقاة".
(^٤) سبق شرحهما في باب "الزكاة".

3 / 388