1342

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

مغلظة، منها أربعون في بطونها أولادها ". [٢٦١٩]
• الشَّافِعِيُّ [٣٦١]﵁، مِنْ حَدِيثهِ، (^١) وأَبُو دَاوُدَ [٤٥٤٩]، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٤٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٢٨] عَن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ (^٢) فِيهِ.
٣٤٢١ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه: " أن من اعتبط (^٣) مؤمنا قتلا فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول " وفيه: " أن الرجل يقتل بالمرأة " وفيه: " في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وفي الأنف إذا أوعب (^٤) جدعه الدية مائة من الإبل وفي الأسنان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة (^٥) ثلث الدية وفي الجائفة (^٦) ثلث الدية وفي المنقلة (^٧) خمس عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل ". [٢٦٢٠]

(^١) وفيه علي بن زيد بن جدعان؛ وهو ضعيف.
والصواب: أنه من مسند ابن عمرٍو؛ كما بينته في "الإرواء" (٧/ ٢٥٧/ ٢١٩٧).
(^٢) قلت: وسنده صحيح، كما بينته في المصدر السابق.
(^٣) أي: قتل بلا جناية.
(^٤) أي: إذا استؤصل قطعه؛ بحيث لا يبقى منه شيء.
(^٥) أي: التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ، تسمى: أم الدماغ.
(^٦) أي: الطعنة التي تصل جوف الرأس أو البطن أو الظهر.
(^٧) وهي: التي تنقل العظم بعد الشجة؛ أي: تحوله من موضعه.

3 / 386