1334

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣٣٩٨ - عن عثمان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس". [٢٦٠٣]
• الأرْبَعةُ عَنْ عُثْمَان، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٠٢] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (^١) [٢١٥٨]، في الفِتَنِ، وَالنسَائِيُّ [٧/ ٩١ - ٩٢] في المُحَارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٣]، في الحُدُودِ.
٣٣٩٩ - عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يزال المؤمن معنقا (^٢) صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح (^٣) ". [٢٦٠٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٢٧٠] عَنْهُ في الفِتَنِ.
٣٤٠٠ - وعنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا". [٢٦٠٥]
• وَالنسَائِيُّ [٧/ ٨١] في المُحَارَبَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ (^٤).
٣٤٠١ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد". [٢٦٠٦]

(^١) وقال: "حديث حسن".
قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "الإرواء" (٧/ ٢٥٤/ ٢١٩٦).
(^٢) أي: مسرعًا في طاعته.
(^٣) أي: أعيى وانقطع.
(^٤) قلت: إنما أخرجه عن أبي الدرداء: أبو داود (٤٢٧٠)، وإسناده صحيح.
وأما النسائي؛ فأخرجه عن معاوية، وصححه الحاكم، والذهبي! وفيه نظر، لكن لا بأس به في الشواهد، وقد بينت ذلك كله في "الصحيحة" (٥١١).

3 / 378