1291

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣٢٧١ - وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها (^١) حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان لها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. [٣٣٣٦]
• رواه مالك (^٢) (٢/ ٥٨٢/ ٧٠).
١٥ - باب الاستبراء*
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٢٧٢ - عن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: مر النبي ﷺ بامرأة مجح (^٣) فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان قال: " أيلم بها؟ " قالوا: نعم. قال: " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره (^٤) كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟ ". [٢٤٩٣]

(^١) أي: رفعت عنها.
(^٢) ورجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن في سماع سعيد بن عمر خلاف مشهور؛ والراجح سماعه منه.
• استبراء الأمة: هو طلب براءة رحمها من الحمل.
(^٣) حامل تقرب ولادتها.
(^٤) قال القاري: "وإنَّما همّ بلعنه؛ لأنه إذا ألمّ بأمته - وهي حامل -؛ كان تاركًا للاستبراء، وقد فرض عليه".

3 / 333