1288

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

• الجَمَاعَةُ [خ (٥٣٣٦) م (١٤٨٨) د ٢٢٩٩ ت ١١٩٧ ق ٢٠٨٤ س ٦/ ١٨٨] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ في العِدَّةِ.
٣٢٦٥ - عن أم حبيبة وزينب بنت جحش عن رسول الله ﷺ أنه قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". [٢٤٨٨]
• الخَمْسَةُ عَنْ أمِّ حَبِيبَةَ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، البُخَارِيُّ [٥٣٣٤ - ٥٣٣٥] في الجَنَائِزِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٥٨/ ١٤٨٦ - ١٤٨٧]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٢٩٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٩٦]، وَالنسَائِي [٦/ ٢٠١] في النِّكَاحِ.
٣٢٦٦ - وعن أم عطية ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (^١) ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار (^٢) ". [٢٤٨٩]
• البُخَارِيُّ [٥٣٤٢]، وَمُسْلِمٌ [٦٦/ ٩٣٨]، وَأبو دَاوُد [٢٣٠٢]، وَالنسَائِي [٦/ ٢٠٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٨٧] عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ في الطلاقِ.
ويروى: "ولا تَختضِبْ".

= "وأما رميها بالبعرة على رأس الحول؛ فَقَالَ بعض العلماء: معناه: أنها رمت بالعدة، وخرجت منها، كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها.
وَقَالَ بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة، ولبسها شر ثيابها، ولزومها بيتًا صغيرًا؛ هيّنٌ بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة، كما يهون الرمي بالبعرة".
(^١) نوع من البرود.
(^٢) القسط والأظفار: ضربان من الطيب.

3 / 330