1282

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

وفي رواية: "وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأشهادِ".
• ابْنُ مَاجَه [٢٧٤٣] عَنْهُ.
وَلأحْمَدَ [٢/ ٢٦] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، نَحْوُ الشِّقِّ الأولِ (^١).
٣٢٥١ - ويروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس (^٢) فقال النبي ﷺ: " طلقها " قال: إني أحبها قال: " فأمسكها إذا ". [٢٤٧٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٠٤٩] في النِّكَاح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّافِعِيُّ [٣٦] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النسَائِيُّ [٦/ ٦٧] مِن هَذَا الوَجْهِ (^٣) في النِّكَاحِ يِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاس، وَرَجَّحَ المُرْسَلَ.
٣٢٥٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أن النبي ﷺ قضى أن كل مستحلق استحلق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استحلقه وليس له

(^١) بل الشق الثاني؛ وانظر "كشف المناهج" (ق ٣٣٣) للصدر المناوي، و"إتحاف المهرة" (٨/ ٦٤٣) للمصنف ﵀. (ع)
(^٢) أي: تعطي من ماله من يطلب منها.
ولا يعقل أن يفسر بإجابتها لمن أرادها إلى الفاحشة، قال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر.
(^٣) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، قال النسائي: ليس بالقوي.
والذي لم يرفعه هو هارون بن رئاب؛ وهو ثقة، قال: عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال … فذكر الحديث مرسلًا.
وقال الأول: عنه، عن ابن عباس.
لكنه - عند أبي داود (٢٠٤٩) -: من طريق أخرى، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وهو رواية للنسائي (٢/ ٢٠٤)، وسنده صحيح.

3 / 324