1251

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣١٧٠ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ". قالت: ثلث. [٢٤١٢]
• مُسْلِمٌ [٤٢/ ١٤٦٠] عَنْهُ بِهَذَا فِي النِّكَاحِ، وَأَوْرَدَهُ - أَيْضًا - وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٢٢]، وَابْنُ مَاجَه [١٩١٧] فِي النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٩٢٥] فِي العِشْرَةِ، فَقَالُوا: عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ.
ويروى أنه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثيِّبِ ثلاثٌ".
• مُسْلِمٌ [١٤٦٠/ ٤٢]- أَيْضًا - فِي النِّكَاحِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣١٧١ - روى: أن رسول الله ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " اللهم هذا قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". [٢٤١٣]
• الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٤ ت ١١٤٠ ق ١٩٧١ س ٧/ ٦٣] (^١) فِي القَسْمِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
٣١٧٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط". [٢٤١٤]
• الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٣ ت ١١٤١ ق ١٩٦٩ س ٧/ ٦٣] (^٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

= (١/ ٢٥٢)، والصدر المناوي فِي "الكشف" إلى الجماعة إلا النسائي! (ع)
(^١) بسند جيد، وأعله الترمذي وغيره بالإرسال، وهو الأرجح؛ كما حققته فِي "الإرواء" (٢٠١٨).
(^٢) بسند صحيح، وهو مخرج فِي "الإرواء" (٢٠١٧).

3 / 293