1229

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

فأنزل الله ﷿: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. [٢٣٥٦]
• مُسْلِمٌ [٣٣/ ١٤٥٦]، وَالثَّلاثَةُ [د ٢١٥٥ ت ١١٣٢ س ٦/ ١١٠] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣١٠٦ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. [٢٣٥٧]
• الثَّلاثَةُ [د ٢٠٦٥ ت ١١٢٦ س ٦/ ٩٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ [التِّرْمِذِيّ] (^١): "حَسَن صَحِيحٌ" (^٢).
٣١٠٧ - وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه. [٢٣٥٨]
• أبُو داوُدَ [٤٤٥٦] وَابْنُ مَاجَه [٢٦٠٧] في الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٦٢] كل الأَحْكَامِ وَحَسَّنَهُ (^٣)، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٠٩] فِي الرَّحِمِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٤١١٢] كُلُّهُمْ عَنْهُ.

(^١) سقط من الأصل، والسياق يقتضيها. (ع).
(^٢) وهو كما قال؛ على خلاف فِي إسناده، انظر "الإرواء" (١٨٨٢).
(^٣) قلت: لكن إسناده - عند أبي داود - صحيح؛ وفيه الرواية الأخرى؛ وهو مخرج فِي "الإرواء" (٢٣٥١).

3 / 271