1226

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣٠٩٣ - وعن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيه (^١) حتى إذا نزلت الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. [٣١٥٨]
• الترمذي (^٢) (١١٢٢) عنه.
٣٠٩٤ - وعن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت: أي صاحبي رسول الله ﷺ وأهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. [٣١٥٩]
• النسائي (^٣) (٦/ ١٣٥) من رواية عامر بن سعد.
٥ - باب المحرمات
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٠٩٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". [٢٣٤٧]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٠٩) م (٣٣/ ١٤٠٨)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

(^١) الشي: مصدر شوى؛ ويعني: الطبخ.
(^٢) قلت: وسكت عليه! وإسناده ضعيف، وهو عن ابن عباس منكر، كما بينته فِي "الإرواء" (١٩٠٣).
(^٣) وإسناده صحيح.

3 / 268