1224

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

وفي رواية: "كلُّ كلامٌ لا يُبدأُ فيه بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾؛ فهو أَجْذَمُ".
• أَبُو دَاوُدَ [٤٨٤٠] فِي الأدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ١٠٣٢٨] فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَابْنُ مَاجَه [١٨٩٤] فِي النِّكَاحِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ (^١).
٣٠٨٧ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ".
غريب. [٢٣٤٢]
• التِّرْمِذِيُّ (^٢) [١٠٨٩] عَنْ عَائِشَةَ ﵁، فِيهِ.
٣٠٨٨ - وعن محمد بن حاطب الجمحي عن النبي ﷺ قال: " فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح ". [٢٣٤٣]
• التِّرْمِذِيُّ [١٠٨٨]- وَحَسَّنَهُ -، والنَّسَائِيُّ [٦/ ١٢٧]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٩٦] فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ (^٣).
٣٠٨٩ - عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ". [٢٣٤٤]
• الأَرْبَعَةُ [د ٢٠٨٨ ت ١١١٠ ق ٢١٩١ س ٧/ ٣١٤] مِنْ روَاية الحَسَنِ، عَنِ سَمُرَةَ فِي النِّكَاحِ، إِلَّا

(^١) وإسناده ضعيف، كما بينته فِي "الإرواء" (رقم: ١ - ٢).
(^٢) وقال: "حسن غريب".
قلت: وهو بعيد عن حال إسناده، وقد أوضحت علته فِي "الضعيفة" (٩٧٨)، ثم فِي "الإرواء" (١٩٩٣)، و"آداب الزفاف" (ص ١٨٣).
(^٣) إسناده حسن.

3 / 266