1221

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

• الجَمَاعَةُ [خ (٥١٥١) م (٦٣/ ١٤١٨) د ٢١٣٩ ت ١١٢٧ ق ١٩٥٤ س ٦/ ٩٢] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ.
٣٠٧٩ - وقال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". [٢٣٣٤]
• البُخَارِيُّ [٥١٤٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْلِمٌ [٥٢/ ١٤١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٣٠٨٠ - وقال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (^١) لتستفرغ صحفتها (^٢) ولتنكح فإن لها ما قدر لها". [٢٣٣٥]
• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (خ) [٥١٥٢] فِي القَدَرِ وَغَيْرِهِ، (م») [٣٨/ ١٤٠٨] فِي النِّكَاحِ، (د، ت) فِي الطَّلاقِ، (س) [] فِي العِشْرَةِ.
٣٠٨١ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار.
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. [٢٣٣٦]
• الخَمْسَةُ [خ (٥١١٢) م (٥٧/ ١٤١٥)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
٣٠٨٢ - وقال رسول الله ﷺ: "لا شغار في الإسلام". [٢٣٣٧]
• مُسْلِمٌ [٦٠/ ١٤١٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ - أَيْضًا -.

(^١) نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق ضرتها.
(^٢) الصحفة: كالقصعة.

3 / 263