1198

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٣٠٠٩ - وعن أبي أمامة أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله". [٢٢٨٢]
• التِّرْمِذِيُّ [٢١٢٠] بِطُولهِ فِيهِ - وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ (^١) -، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [٢٨٧٠]، وَابْنِ مَاجَه [٢٧١٣] بَعْضُه، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أمَامَةَ.
٣٠١٠ - ويروى عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". منقطع. [٢٢٨٣]
• الدَّارَقُطْنِيُّ [٨٩/ ٩٤]، وَالبَيْهَقِيُّ [٦/ ٢٦٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ (^٢) -.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: عِنْدَ الدَّارَقطْنِيّ [٤/ ٩٨].
٣٠١١ - وعن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار " ثم قرأ أبو هريرة ﵁ (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار).
والله الموفق. [٢٢٨٤]

= وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما -، وقد مر قبله، وهو مخرج في "الإرواء" (٨٩٩).
(^١) وتتمة كلامه: " … وقد رُوي عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه".
قلت: وإسناده حسن، وقد أخرجت له طريقًا أخرى بسند صحيح في "الإرواء" (١٦٥٤)، فالحديث صحيح.
وقد أخرج له الترمذي شاهدًا من حديث عمرو بن خارجة … مرفوعًا، وقال: "حديث حسن صحيح".
(^٢) قلت: وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء" (١٦٥٦ - ١٦٥٧).

3 / 240