1191

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

لاعنت (^١) عنه". [٢٢٦٥]
• الأَرْبَعَةُ [د ٢٩٠٦ ت ٢١١٥ ق ٢٧٤٢ س في الكبرى ٦٣٦٠]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [٤/ ٨٩]، وَالبَيْهَقِيُّ [٦/ ٢٥٩] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَع فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ (^٢).
٢٩٩٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ قال: " أيما رجل عاهر (^٣) بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ". [٢٢٦٦]
• التِّرْمِذِي (^٤) [٢١١٣] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
٢٩٩١ - عن عائشة ﵂: أن مولى (^٥) لرسول الله ﷺ مات وترك شيئا ولم يدع ولدا حميما (^٦) فقال ﷺ: " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ". [٢٢٦٧]

(^١) من اللعان؛ وهو معروف.
(^٢) وقال: "حسن غريب".
قلت: وضعفه جماعة - منهم البخاري -، وهو الصواب، كما بينته في "الإرواء" (١٥٧٦).
(^٣) أي: زنى.
(^٤) في إسناده ابن لهيعة، لكن هو من رواية قتيبة عنه؛ وهو صحيح الحديث عنه.
وقد تابعه سليمان بن موسى - عند أبي داود (٢٢٦٥ - ٢٢٦٦)، والحاكم (٤/ ٤٣٢)، والبيهقي (٦/ ٢٦٠) -.
وله - عندهم، وكذا أحمد (١/ ٣٦٢) - شاهد من حديث ابن عباس … مرفوعًا نحوه، فالحديث - بمجموع ذلك - صحيح.
(^٥) أي: عتيقًا: "مرقاة".
(^٦) أي: قريبًا.

3 / 233