1187

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٢٩٧٤ - وعن جابر ﵁ أنه قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. [٢٢٥٠] يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل
• أَبُو دَاوُدَ (^١) [١٧١٧] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.
٢٩٧٥ - عن المقدام بن معديكرب ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ألا لا ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها". [٢٢٥١]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٨٠٤] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ في الأطْعِمَةِ.
١٧ - باب الفرائض
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٩٧٦ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته ". [٢٢٥٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٧٣١) م (١٧/ ١٦١٩)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الفَرَائِضِ.
وفي رواية: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا (^٢)، فليَاتِني فأنا مولاهُ".
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَيْضًا - فِيهِ.
وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا (^٣) فإلينا".

(^١) وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء" (١٥٥٨).
(^٢) أي: عيالًا.
(^٣) أي: ثقلًا، ويشمل الدين والعيال.

3 / 229