1185

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

• مُسْلِمٌ [١٢/ ١٧٢٥]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٠٦] عَنْ زَيدٍ المَذْكُورِ.
٢٩٦٩ - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج. [٢٢٤٥]
• مُسْلِمٌ [١١/ ١٧٢٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٧١٩]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٠٥] في اللُّقَطَةِ عَن عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ عُثْمَانِ التيْمِيِّ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٢٩٧٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق (^١) فقال: " من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (^٢) فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين (^٣) فبلغ ثمن المجن (^٤) فعليه القطع " وذكر (^٥) في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره قال: وسئل عن اللقطة فقال: " ما كان منها في الطريق الميتاء (^٦) والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهو لك وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس". [٢٢٤٦]
• الأَرْبَعَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص، (د) [١٧١٠] في اللُّقَطَةِ، (ت) [١٢٨٩] في البُيُوعِ -

(^١) أي: المدلَّى من الشجر.
(^٢) ما تحمله في حضنك.
(^٣) الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه.
(^٤) وهو الترس.
والمراد بثمنه: نصاب السرقة.
(^٥) أي: ذكر جدّ عمرو كما ذكر غيره من الرواة.
(^٦) أي: الطريق العامة.

3 / 227