1178

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٢٩٥٢ - وقال رسول الله ﷺ: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء". [٢٢٣٠]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (خ [٢٦٢٢]، ت [١٢٩٨]، س ٦/ ٢٦٦) في الهِبَةِ، (م) [٥/ ١٦٢٢] في الفَرَائِضِ.
٢٩٥٣ - وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت (^١) ابني هذا غلاما فقال: " أكل ولدك نحلت مثله؟ " قال: لا قال: " فأرجعه ". [٢٢٣١]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٥٨٦) م (٩/ ١٦٢٣)] مِنْ حَدِيثِهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ.
وروي أنه قال: "أَيسُرُّكَ أنْ يكونوا إليك في البِرِّ سواءً؟! "، قال: بلى، قال: "فلا إذًا".
• مُسْلِمٌ [١٧/ ١٦٢٣] عَنِ النُّعْمَانِ كَذَلِكَ.
ويروى أنه قال: "فاتقوا الله واعدِلُوا بينَ أولادِكم".
• مُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ - أَيْضًا - كِذَلِكَ.
ويروى أنه قال: "لا أَشهدُ على جَوْرٍ".
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٦٥٠) م (١٦/ ١٦٢٣)]- أَيْضًا - مِنْ حَدِيِثهِ - أَيْضًا - كَذَلِكَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٢٩٥٤ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب؛ إلا الوالد من ولده". [٢٢٣٢]

(^١) نحلت؛ أي: وهبت وأعطيت.
وفي "النهاية": "النحل: العطية والهبة ابتداءً، من غير عوض ولا استحقاق".

3 / 220