1157

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

١١ - باب الشُّفْعَةِ
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٨٩٢ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". [٢١٧٨]
• البُخَارِيُّ [(٢٢١٣) (٢٢١٤) (٢٢١٥)]، وَمُسْلِمٌ (^١)، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٤] في البُيُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٧٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٩٩] في الأحْكَامِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.
٢٨٩٣ - عن جابر ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (^٢) أو حائط (^٣): "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". [٢١٧٩]
• مُسْلِمٌ [١٣٤/ ١٦٠٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٣] عَنْهُ.
٢٨٩٤ - وقال: "الجار أحق بسقبه (^٤) ". [٢١٨٠]
• البُخَارِيُّ [٢٢٥٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥١٦]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٣٢٠] في الشُّفْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.
٢٨٩٥ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله صلى

(^١) لم نره في "صحيح مسلم"، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة" (٢/ ٣٩٦)، ولا الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق ٢٩١)! (ع)
(^٢) الدار، والمسكن، ومطلق الأرض.
(^٣) البستان.
(^٤) السقب: القرب والملاصقة والمجاورة، ويروى بالصاد.

3 / 199