1151

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٢٨٧٥ - وقال: "ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". [٢١٦٤]
• الدارَقُطْنِيُّ [٣/ ٢٤] (^١) عَنْ أَنَسٍ، وَالبَيْهَقِيُّ [٦/ ١٠٠]، وَابْنُ حِبَّان [٥٩٧٨] مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ بِمَعْنَاهُ.
٢٨٧٦ - عن عمران ابن حصين ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جلب (^٢) ولا جنب (^٣) ولا شغار (^٤) في الإسلام ومن انتهب نهبة (^٥) فليس منا". [٢١٦٥]
• الأرْبَعَةُ عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، (د) [٢٥٨١] فِي الجِهَادِ، (ت [١١٢٣] (^٦) س [٦/ ١١١]) فِي النكاحِ، (ق) [٣٩٣٧] فِي الفِتَنِ.
٢٨٧٧ - وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي ﷺ

(^١) سنده ضعيف؛ لكن الحديث صحيح؛ فإن له شواهد من حديث أنس، وعمرو بن يثربي - عند الدارقطني -، وأبي حميد الساعدي - عند ابن حبان (١١٦٦) -، وابن عباس - عند البيهقي -؛ وقد خرجت أحاديثهم في "الإرواء" (١٤٥٩).
(^٢) الجلب: أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق.
(^٣) الجنب: أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا، فإذا فتر المركوب تحول إليه.
(^٤) الشغار: نكاح كان في الجاهلية؛ وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي؛ على أن صداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأخرى.
(^٥) النهبة: الغارة.
(^٦) وقال: "حسن صحيح"، وهو كما قال؛ فإنه وإن كان فيه عنعنة الحسن البصري؛ فإنَّ الفقرتين الأولتين تقدمتا من حديث أنس (١٧٨٦)، والفقرة الأخيرة عند أحمد (٣/ ١٤٠، ١٩٧) وغيره من حديثه أيضًا -، وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (٧٣٨)، وتأتي في الكتاب (٣٥٩٦) من حديث جابر أيضًا -.

3 / 193