1125

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٢٨٠١ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع (^١) بالدنانير فآخذ مكانها الدارهم وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ". [٢١٠٥]
• الأرْبَعَةُ (^٢) [د ٣٣٥٤ ت ١٢٤٢ س ٧/ ٢٨١ ق ٢٢٦٢] عَنْهُ فِيهِ.
٢٨٠٢ - وعن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ﷺ اشترى منه عبدا أو أمة لا داء (^٣) ولا غائلة (^٤) ولا خبثة بيع المسلم المسلم. [٢١٠٦]
• التِّرْمِذِيُّ [١٢١٦]- وَحَسَّنَهُ (^٥) - وَالنَّسَائِيُّ (^٦)، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٥١] فِيهِ عَنْهُ.

(^١) قال في "عون المعبود": "بالموحدة … يراد به بقيع الغرقد، وقيل: بالنوظ؛ وهو موضع قريب من المدينة".
(^٢) وقال الترمذي مشيرًا إلى ضعفه: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ورواه ابن أبي هند، عن سعيد، عن ابن عمر … موقوفًا".
قلت: وكذلك رواه غير داود، وغير ابن جبير: عن ابن عمر.
فالصواب أنه موقوف، وقد خرجته في "أحاديث البيوع"، و"الإرواء" (١٣٢٦).
(^٣) المراد به - هنا - العيب.
(^٤) المراد بالغائلة: ما فيه اغتيال مال المشتري؛ مثل أن يكون العبد سارقًا أو آبقًا.
(^٥) وإسناده حسن.
(^٦) لم نره في "صغراه"، ولا"كبراه"؛ وقد عزاه إليه المزي في "التحفة" (٧/ ٢٧٠)، والمصنف في "تغليق التعليق" (٣/ ٢١٩). (ع)

3 / 167