1109

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ". [٢٠٦١]
• هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ (^١) [٥٤٥] عَنْ عُبَادَةَ ﵄، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيح.
٢٧٤٩ - عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقال: نعم فنهاه عن ذلك. [٢٠٦٣]
• الأربعَةُ (^٢) [د ٣٣٥٩ ت ١٢٢٥ س ٧/ ٢٦٨ ق ٢٢٦٤] في الرِّبا عَنْ سَعْدٍ وَفِيهِ قصَّة.
٢٧٥٠ - وروى سعيد بن المسيب مرسلا: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
قال سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية. [٢٠٦٤]
• الشَّافِعِيُّ (^٣) [] مَنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الُمسَيَّبِ، وَأَخْرَجَ لَه البَيْهَقِيُّ [٥/ ٢٩٦] شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِلَفْظٍ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَن يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ.
٢٧٥١ - عن الحسن، عن سمرة: أن النبي ﷺ نهى عن بيع

(^١) وإسناده صحيح، وهو مخرج في المصدر السابق، وله فيه ألفاظ كثيرة، هذا من أكملها.
(^٢) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه جماعة آخرون، ذكرتهم في المصدر المتقدم، و"الإرواء" (٥٢)
(^٣) ورواه مالك وغير؛ دون قول سعيد: كان …
وهو مرسل صحيح الإسناد.
وقد روي موصولًا من غير ما وجه، كما خرجته في المصدر السابق، فيمكن أن يقال: إن الحديث حسن بمجموع طرقه، وهو الذي اعتمدته في "الإرواء" (١٣٥١)، والله أعلم.

3 / 151