1103

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ؛ فَكلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ؛ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيارٍ؛ فإذا كانَ بيعُهُما عن خِيارٍ؛ فقد وَجَبَ".
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (٤٥/ ١٥٣١]، وَفِيهِ قِصَّةٌ لابْنِ عُمَرَ.
وفي رواية: "البَيِّعانِ بالخِيارِ، ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا".
• التِّرْمِذِيُّ [١٢٤٥] عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
٢٧٣١ - وعن حكيم بن حزام أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" [٢٠٤٦].
• الخَمْسَةُ [خ (٢٠٧٩) م (٤٧/ ١٥٣٢)] فِي البُيُوع عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.
٢٧٣٢ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رجل للنبي ﷺ إني أخدع في البيوع فقال: " إذا بايعت فقل: لا خلابة (^١) " فكان الرجل يقوله. [٢٠٤٧]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١١٧) (٢٤٠٧) م (٤٨/ ١٥٣٣)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [٣٥٠٠]، س [٧/ ٢٥٢]).
مِنَ "الحِسَانِ":
٢٧٣٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ". [٢٠٤٨]

(^١) الخلابة: الخديعة.

3 / 145