1090

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". [٢٠١٧]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ ٢٠٥١) م (١٠٧/ ١٥٩٩)] فِي البُيُوع عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.
٢٦٩٤ - «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.» [٢٠١٨]
• مُسْلِمٌ [٤١/ ١٥٦٨] وَالثَّلَاثةُ [د ٣٤٢١ ت ١٢٧٥ س ٧/ ١٩٠] في البُيُوعِ إِلَّا النَّسَائِي فَفِي الصَّيْدِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.
٢٦٩٥ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (^١). [٢٠١٩]
• الجَمَاعَةُ [خ (٢٢٣٧) م (٣٩/ ١٥٦٧) د ٣٤٢٨ ت ١١٣٣ ق ٢١٥٩ س ٧/ ١٧٩] فِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ.
٢٦٩٦ - وعن أبي حجيفة أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. [٢٠٢٠]
• البُخَارِيُّ [(٢٠٨٦)] فِيهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، وَعِنْدَ أبِي دَاوُد [٣٤٨٣]: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ خبيث".
٢٦٩٧ - عن جابر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة

(^١) حلوان الكاهن: ما يُعطى على الكهانة.

3 / 132