1062

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

١١ - باب ما يجتنبه المحرم
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٦١٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس من الثياب؟ فقال: " لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس (^١) ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس" (^٢). [١٩٤٧]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٥٤٢ م ١١٧٧] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَة، ولا تَلبَسِ القُفَّازَيْن (^٣) ".
• البُخَارِيُّ [١٨٣٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٨٢٤] وَالتِّرْمِذِيُّ [٨٣٣] وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ١٣١] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الذِي قَبْلَهُ.
٢٦١١ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل" [١٩٤٨]

(^١) البرانس: جمع البرنس.
قال الطيبي: "وهو قلنسوة طويلة، كان يلبسها النساك في صدر الإِسلام".
وفي "النهاية": "كل ثوب رأسه منه ملتزق به؛ من دراعة أو جُبَّةٍ أو مِمْطر أو غيره".
(^٢) نبت أصفر مشابه للزعفران؛ يصبغ به.
(^٣) ما يلبس في الأيدي.

3 / 103