1060

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

وَابْنِ عَباس، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ.
٢٦٠٦ - وعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. [١٩٤٣]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٠٠١] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٤١٧٠] وَابْنُ مَاجَه [٣٠٦٠] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ (^١).
٢٦٠٧ - وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء". [١٩٤٤]
• أَبُو دَاوُدَ [١٩٧٨] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ: ضَعِيفٌ (^٢).

(^١) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(^٢) وتتمة كلامه: "الحجاج لم ير الزهريّ، ولم يسمع منه".
قلت: لو قال: إسناد ضعيف؛ لكان أصوب! لأن الحديث - بهذا اللفظ - صحيح، يشهد له حديث ابن عباس - الآتي ذكره -.
وله شاهد من حديث عائشة ﵂، ولذلك أوردته في "الصحيحة" (٢٣٩).
وقد اضطرب الحجاج - وهو ابن أرطاة - في متن الحديث:
فرواه تارة هكذا - وهو الصواب -.
وتارة؛ قال: "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم … "؛ وهو - بهذه الزيادة - منكر؛ ولذلك أوردته في "الضعيفة" (١٠١٣).
وأما الشاهد عن ابن عباس؛ فرواه أحمد، والنسائي … عنه موقوفًا؛ ورفعه أحمد في رواية، وهو قوي بشاهده الذي تقدم عن عائشة.
وله طريق أخرى، كما سبقت الإشارة إليه آنفًا.

3 / 101