1003

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Editor

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Penerbit

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

٢٤٥٦ - وقال: "لا صرورة (^١) في الإسلام". [١٨١٨]
• أَبُو دَاوُدَ [١٧٢٩]، وَالحَاكِمُ [١/ ٤٤٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ (^٢).
٢٤٥٧ - وقال: "من أراد الحج فليعجل". [١٨١٩]
• أَبُو دَاوُدَ [١٧٣٢]، وَالحَاكِمُ [١/ ٤٤٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ مِهْرَان أَبُو صَفْوَان مَجْهُولٌ (^٣).
٢٤٥٨ - وقال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة". [١٨٢٠]
• التِّرْمِذِيُّ [٨١٠]، وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ١١٥، ١١٦] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ (^٤).
٢٤٥٩ - وعن ابن عمر ﵄ أن قال: جاء رجل إلى رسول ﷺ فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد

= أخرى عن أبي هريرة - وغيره -، وكلها معلولة.
ولكنه تُعقِّب في حكمه عليه بالوضع.
وقد صح عن عمر موقوفًا نحوه، انظر "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ١١٨ - ١١٩)، وانظر الحديث الآتي.
(^١) بالصاد المهملة المفتوحة؛ وهو التبتل وترك النكاح؛ أي: لا ينبغي لمسلم أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو فعل الرهبان.
والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المراد هنا.
(^٢) قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الضعيفة" (٦٨٥).
(^٣) لكن الحديث حسن لغيره، كما بينته في "الإرواء" (٩٩٠).
(^٤) وإسناده حسن، والحديث صحيح؛ وهو مخرج في "الصحيحة" (١١٨٥)، و(١٢٠٠).

3 / 44