119

Hasyiah Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Wilayah-wilayah
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

في النفقات

ص 305 قوله

من نصيب الحمل على إحدى الروايتين(1)

لا نفقة لها، وهي أشهر الروايتين (2).

قوله: ولا تجب على غيرهم من الأقارب

وجوبا عينيا، أما لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته، وكذا غير القريب.

Halaman 131