104Hasyiah Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahقولهإلا أن يتعلق بالأجل غرضإلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حله فيكون موقوفا.ص 253 قولهوعلى الوكيل مهرهاالمشهور أن على الوكيل مع دعوى الوكالة نصف المهر، ومع عدمها فلا شيء. والأصح أنه لا شيء عليه مطلقا، إلا أن يضمنه فيلزمه ما ضمن، لكنه لو ضمن الجميع فطلق الزوج قبل الدخول، لزمه النصف.Halaman 116SalinKongsiTanya AI