304

Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Penerbit

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
Imamiyyah
•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•

الحمل على الكراهة، لما عرفت من الحاشية السابقة.

قوله: ويكون فعله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفعلهما (عليهما السلام) [مستثنى، أو لرفع الحرمة والشدة] (1).

الظاهر أنهم (عليهم السلام) ما كانوا يتدينون إلا لداع يقابل الكراهة ويجبرها، فعلى هذا يكون غيرهم أيضا كذلك، فتأمل.

قوله: بل بالعلة والرواية، فتأمل (2).

فيه ما عرفت، فلاحظ.

شرط النفع قوله: الظاهر أن تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعي بين المسلمين..

إلى آخره (3).

أقول: لكن وقع النزاع في مقامات:

الأول: ما أشار إليه من حكاية الصحيح عوض المكسر.

الثاني: أنه هل الحرام مطلق ما هو منفعة - أعم من أن يكون زيادة في المال، إما في قدره مثل: أن يكون العشرة اثني عشر، أو في وصف مثل: الصحيح عوض المكسر أو الجيد عوض الردئ، أو يزيد على القدر منفعة مالية، مثل:

سكنى بيت وخدمة عبد وعمل حر وأمثال ذلك مما هو مالية وبإزائه عوض مالي، أو يكون زيادة غير مالية أيضا مثل: البيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل والنكاح بمهر المثل والقرض والرهن بدين آخر - إذ بذلك الدين إجماعي

Halaman 309