Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
تسلط الملاك في ملكه، فكأنه أقدم على ذلك.
قوله: ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير [قيد].. إلى آخره (1).
لم نجد العموم، اللهم إلا بضميمة الاستصحاب. نعم، ربما كان عبارة " الفقه الرضوي " فيها عموم، فتأمل بعد الملاحظة.
وكذا الأوامر الواردة في الرد متى كان المبيع قائما بعينه (2)، وذكرنا أن المراد منها رفع الحظر المتوهم.
قوله: إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع.. إلى آخره (3).
روي في " الغوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " (4).
وقال (عليه السلام): " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا " (5).
قوله: الإشكال في البقرة والناقة.. إلى آخره (6).
وادعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا (7).
قوله: فكأنه عالم به واشترى، فلا خيار.. إلى آخره (8).
ليس كذلك، إذ لا معنى لقوله: (كأنه)، إذ كيف يصير دليلا شرعيا، بل
Halaman 285
Masukkan nombor halaman antara 1 - 776