282

Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Penerbit

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
Imamiyyah
•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•

تسلط الملاك في ملكه، فكأنه أقدم على ذلك.

قوله: ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير [قيد].. إلى آخره (1).

لم نجد العموم، اللهم إلا بضميمة الاستصحاب. نعم، ربما كان عبارة " الفقه الرضوي " فيها عموم، فتأمل بعد الملاحظة.

وكذا الأوامر الواردة في الرد متى كان المبيع قائما بعينه (2)، وذكرنا أن المراد منها رفع الحظر المتوهم.

قوله: إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع.. إلى آخره (3).

روي في " الغوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " (4).

وقال (عليه السلام): " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا " (5).

قوله: الإشكال في البقرة والناقة.. إلى آخره (6).

وادعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا (7).

قوله: فكأنه عالم به واشترى، فلا خيار.. إلى آخره (8).

ليس كذلك، إذ لا معنى لقوله: (كأنه)، إذ كيف يصير دليلا شرعيا، بل

Halaman 285

Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan | Usul