Hasyiyah al-Sindi 'ala Sunan Ibn Majah = Kifayah al-Hajah fi Syarh Sunan Ibn Majah
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Penerbit
دار الجيل
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
•Commentaries on Hadiths
•
مُخَالِفَةٌ لِلرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ فَلَيْسَ فِيهَا الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ أَصْلًا وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى جَاءَتْ فِي بَعْضِهَا عَلَى الشَّكِّ بَيْنَ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَفِي بَعْضِهَا بِالْجَزْمِ بِسِتَّةَ عَشَرَ وَفِي بَعْضِهَا بِالْجَزْمِ بِسَبْعَةَ عَشَرَ وَقَدْ حَكَمَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ بِالشُّذُوذِ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَقَالَ هِيَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ وَأَبُو بِكْرٍ سَيِّئُ الْحِفْظِ وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ ثُمَّ بَيَّنَ الِاضْطِرَابَ قَوْلُهُ (أَنَّهُ مِنْ يَهْوَى) مِنْ هَوِيَ بِالْكَسْرِ إِذَا أَحَبَّ قَوْلُهُ ﴿لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]) أَيْ صَلَاتَكُمْ وَفِي الزَّوَائِدِ حَدِيثُ الْبَرَاءِ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
١٠١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»
ــ
قَوْلُهُ (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) أَيْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقِيلَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ جِهَةُ التَّحَرِّي وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ]
١٠١٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ) عُمُومُهُ يَشْمَلُ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ أَيْضًا فَقِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ وَقِيلَ بَلْ مَقُولُهُ عَلَى عُمُومِهِ وَالْكَرَاهَةُ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ مَخْصُوصَةٌ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا سَبَبٌ وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ قَالَ
1 / 317