313

Hasyiyah al-Sindi 'ala Sunan Ibn Majah = Kifayah al-Hajah fi Syarh Sunan Ibn Majah

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Penerbit

دار الجيل

Lokasi Penerbit

بيروت

هَذَا مِثْلُ مَا فَعَلَ بِالْمُحَلِّقِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ.
٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ أَوْ فِي كُلِّ جَمَاعَةٍ فَالْجَمَاعَةُ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ أَوِ الْمُرَادُ الصُّفُوفُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى الصَّفِّ الْأَخِيرِ فَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ صَفٍّ عَلَى حَسَبِ تَقَدُّمِهِ وَالْأَخِيرُ لَا حَظَّ لَهُ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ لِفَوَاتِ الْأَوَّلِيَّةِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ الْبَرَاءِ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ»
ــ
قَوْلُهُ (لَكَانَتْ قُرْعَةٌ) أَيْ لَتَحَقَّقَتْ قُرْعَةٌ بَيْنَكُمْ لِتَحْصِيلِهِ فَكَانَ تَامَّةٌ.
٩٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِيهِ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَاب صُفُوفِ النِّسَاءِ]
١٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا»
ــ
قَوْلُهُ (خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ) أَيْ أَكْثَرُهَا ثَوَابًا (وَشَرُّهَا) أَيْ أَقَلُّهَا ثَوَابًا وَفِي الزَّوَائِدِ وَجَاءَ لَهُ بِالْعَكْسِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُقَارَبَةَ أَنْفَاسِ الرِّجَالِ لِلنِّسَاءِ يُخَافُ مِنْهَا أَنْ تُشَوِّشَ الْمَرْأَةُ عَلَى الرِّجَالِ وَالرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ ثُمَّ هَذَا التَّفْصِيلُ فِي صُفُوفِ الرِّجَالِ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَفِي صُفُوفِ النِّسَاءِ عِنْدَ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ كَذَا قِيلَ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ لِمُرَاعَاةِ السِّتْرِ فَتَأَمَّلْ.
١٠٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُؤَخَّرُهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ جَابِرٍ) حَدِيثٌ مِنَ الزَّوَائِدِ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الزَّوَائِدِ لَكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ حَالَ إِسْنَادِهِ.

1 / 314